خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
12
كلمات المحققين
ذلك وقد قلتم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلنا أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة من قبل وجود النسب والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة وقال ابن الجنيد ولا يجمع أيضا بين أختين من الرضاعة بنكاح ولا ملك وقال محمد بن إدريس امّا تزويجه بأخته وجدّته فلا يجوز بحال لانّا لا نجوز له في النسب ان يتزوج الانسان بأخت ابنه ولا بأم امرأته بخال وانما الشافعي علل ذلك بالمصاهرة وليس هنا مصاهرة وكذا في قوله وسؤاله نفسه ا ليس لا يجوز ان يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز ان يتزوج أم أم ولده من الرضاع وأجاب بان أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب وانما حرمت بالمصاهرة من قبل وجود النسب وعلّل ذلك بالمصاهرة فلا يظن ظان بان ما قلناه كلام شيخنا أبى جعفر والذي يقتضيه مذهبنا ان أم أم ولده من الرضاع محرمة عليه كما انها محرمة عليه من النسب لأنه أصل في التحريم من غير تعليل وقال ابن حمزة يحرم الصبى على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا ويحرم على الصبىّ كل من يحرم الصبىّ عليه ويحرم أولاد الفحل على أب الصبىّ واخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا ويحرم أولاد والد الصبى على الفحل وأولاده نسبا ورضاعا وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبى دون غيره على الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا ويحرم الصبى أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة وجميع أولادها من الرّضاع من لبن هذا الفحل دون غيره وهم يحرّمون على الصبىّ وعلى أبيه واخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا من أبيه دون غيره وعلى أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل ويجوز للفحل التزويج بامّ الصبىّ وجداته ولوالد الصبى التزويج بالمرضعة وبامّها وبجداتها وهذا الكلام لا يخلو من اضطراب والمعتمد تحريم أم الام من الرضاع وقول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط وان كان قويا الا لكن الرّواية الصحيحة على خلافه فان علي بن مهزيار روى في الصحيح قال سئل علي بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحل لي ان اتزوّج بنت زوجها فقال لي ما أجود ما سئلت من هنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا